Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 770 04/02/1927

يختص بكيفية تحويل الارقام القصوى للعقوبات المنصوص عليها في القرار عدد S-- 103 الصادر في 29-4-1925 الى ليرات لبنانية سورية وذهب

قرار المفوض السامي رقم 770 تاريخ 04/02/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2063 تاريخ 16/03/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
770
التاريخ
04/02/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2063, 16/03/1927, ص. 4-5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 770 تاريخ 04/02/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 770 الصادر في 4 شباط سنة 1927 تحول الارقام القصوى للعقوبات المنصوص عنها في القرار عدد 103/S الصادر في 29 نيسان سنة 1925 الى ليرات لنانية سورية ذهب يصير التحويل الى الذهب بتخفيض 75 بالمئة من مبلغ العقوبات المعينة بالعملة الورق. تصبح احكام هذا القرار نافذة في اليوم الذي يلي نشرها بطريقة الصاقها على باب دور حكومات الدول في داخل وخارج مكاتب الجمرك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927