Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 22/08/1927

ملحق بالقرار عدد 3517 المؤرخ في 13-1-1926 المختص باعادة تنظيم الدوائر الادارية

قرار تاريخ 22/08/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2106 تاريخ 26/08/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
22/08/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2106, 26/08/1927, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 22/08/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

1- الادارة العامة 2- الصنف العامل يضاف الى الجدول رقم 1 الملحق بالقرار رقم 3517 المذكور انفا الصنف العامل يضاف مدير خارج عن سلسلة الدرجات صنف اول براتب 22 ليرة ذهبية لبنانية صنف ثاني براتب 19 " " " صنف ثالث براتب 17 " " "

بيروت في 22 آب سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير الداخلية وزير المالية جوج ثابت خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927