Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 202 26/02/1927

ذيل عدد 202 للقرار عدد 786 الصادر في 14 شباط سنة 1927 (المتعلق بتنظيم الجندرمة)

قرار رقم 202 تاريخ 26/02/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2071 تاريخ 20/04/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
202
التاريخ
26/02/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2071, 20/04/1927, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 202 تاريخ 26/02/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب الذيل عدد 202 الصادر في 26 شباط سنة 1927 عدلت المادة الخامسة على- الصورة التالية: بعد كلمات "توضع احكام هذا القرار موضع التنفيذ ابتداء من 1 آذار سنة 1927 يجب اضافة "في سوريا وبلاد العلويين" "اما ما يخص الجمهورية اللبنانية فللحكومة ان تتخذ التدابير اللازمة في هذا الصدد"

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927