المادة 1
ان اللجنة العقارية الثانية في البقاع تعلن للعموم انها انجزت اعمال تثبيت التحديد الموقت في قرية سعدنايل التابعة محافظة زحلة وختمت اعمالها بالقرية المذكورة بتاريخ 2 ايار سنة 1927
قرار 02/05/1927
قرار تاريخ 02/05/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2076 تاريخ 09/05/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان اللجنة العقارية الثانية في البقاع تعلن للعموم انها انجزت اعمال تثبيت التحديد الموقت في قرية سعدنايل التابعة محافظة زحلة وختمت اعمالها بالقرية المذكورة بتاريخ 2 ايار سنة 1927
رئيس اللجنة العقارية الثانية جوزف ابو ناضر
نصوص ذات صلة