Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 02/05/1927

انجاز اعمال تثبيت التحديد الموقت في قرية سعدنايل

قرار تاريخ 02/05/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2076 تاريخ 09/05/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
02/05/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2076, 09/05/1927, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 02/05/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان اللجنة العقارية الثانية في البقاع تعلن للعموم انها انجزت اعمال تثبيت التحديد الموقت في قرية سعدنايل التابعة محافظة زحلة وختمت اعمالها بالقرية المذكورة بتاريخ 2 ايار سنة 1927

رئيس اللجنة العقارية الثانية جوزف ابو ناضر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927