Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 1072 07/04/1928

يختص باعفاء بعض الالات الزراعية من الرسوم الجمركية

غير محدد رقم 1072 تاريخ 07/04/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2165 تاريخ 23/05/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
1072
التاريخ
07/04/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2165, 23/05/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 1072 تاريخ 07/04/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب الامر الاداري عدد 1072 الصادر في 7 نيسان سنة 1928 تعفى الالات المعدة للاحتياجات الزراعية المبينة ادناه من الرسوم الجمركية ابتداء من تاريخ توقيع هذا الامر وضمن الشروط والتحفظات نفسها المتعلقة بالالات والاجهزة والمواد المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار عدد 69 الصادر في 25 كانون الثاني سنة 1926 اولا - آلات لتحضير الحبوب او لتحضير المحصولات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الة ميكانيكية لتكسير اللوز والنوى وغربلتها وتنقيتها , آلة لغسيل الحبوب . آلة لتجفيف الحبوب . آلة لنخل الحبوب ثانيا - الاسمدة ـــــــــــــــــــ الاسمدة النباتية ثالثا - اغراس جميع الاشجار المثمرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابعا - الاجهزة والمواد اللازمة للاعتناء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالحيوانات مصل مقاومة الطاعون المعد لمناعة انواع الابقار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928