Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1151 30/04/1928

يختص بفصل حي المريجة عن برج البراجنة

قرار رقم 1151 تاريخ 30/04/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2160 تاريخ 02/05/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1151
التاريخ
30/04/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2160, 02/05/1928, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1151 تاريخ 30/04/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1151 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 30 نيسان سنة 1928 اعتبرت محلة المريجه حيا منفردا في برج البراجنه ويكون لها مختار وهيئة اختيارية. اما حدود هذا الحي فمعينة في خريطة خاصة الحقت بهذا القرار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928