المادة 1
بناء على القرار رقم 1151 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 30 نيسان سنة 1928 اعتبرت محلة المريجه حيا منفردا في برج البراجنه ويكون لها مختار وهيئة اختيارية. اما حدود هذا الحي فمعينة في خريطة خاصة الحقت بهذا القرار
قرار رقم 1151 30/04/1928
قرار رقم 1151 تاريخ 30/04/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2160 تاريخ 02/05/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 1151 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 30 نيسان سنة 1928 اعتبرت محلة المريجه حيا منفردا في برج البراجنه ويكون لها مختار وهيئة اختيارية. اما حدود هذا الحي فمعينة في خريطة خاصة الحقت بهذا القرار
نصوص ذات صلة