Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 1235 30/04/1999

اتخاذ التدابير القانونية بحق الشركات والمؤسسات التي تقوم ببيع الاجهزة الهاتفية السلكية واللاسلكية دون الحصول على ترخيص

بلاغ رقم 1235 تاريخ 30/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 06/05/1999. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
1235
التاريخ
30/04/1999
الجريدة الرسمية
العدد 22, 06/05/1999, ص. 1257-1258
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 1235 تاريخ 30/04/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تبين بأن بعض الشركات والمؤسسات تقوم ببيع اجهزة هاتفية سلكية ولاسلكية (تلكس ­ هاتف سلكي­ هاتف لاسلكي­ فاكس ­ صحون لاقطة) دون الحصول على ترخيص من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامر الذي يخالف مضمون القوانين والانظمة الصادرة بهذا الشأن. لذلك فان الادارة ستضطر الى اتخاذ التدابير القانونية بحق هذه الشركات والمؤسسات في حال التأكد لجهة عدم حصولها على الترخيص المشار اليه اعلاه والذي يمكنها من بيع وصيانة هذه الاجهزة. وذلك خلال مهلة شهر واحد من تاريخ صدور البلاغ.

بيروت في 30 نيسان 1999 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999