Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 3207 30/04/1999

وضع سنترال دير الزهراني حبوش في الخدمة

بلاغ رقم 3207 تاريخ 30/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 06/05/1999. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
3207
التاريخ
30/04/1999
الجريدة الرسمية
العدد 22, 06/05/1999, ص. 1258
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 3207 تاريخ 30/04/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن وضع سنترال دير الزهراني/حبوش في الخدمة نوع AXE سعة (1024 خط سعة الشبكة الخارجية 5600 خط) ترقم ضمن المجموعة 530000/07 - 530999/07 وذلك اعتبارا من يوم الجمعة في 30/04/1999 وتعلم المديرية العامة للاستثمار والصيانة المواطنين في دير الزهراني, حبوش وكفرجوز بأنه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 30/04/1999 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999