Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 43 26/07/2002

معادلة الدبلوم العام في المال والاعمال في جامعة بيروت العربية

قرار رقم 43 تاريخ 26/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 08/05/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
43
التاريخ
26/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 22, 08/05/2003, ص. 2656-2657
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 43 تاريخ 26/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية. اسم الكلية: كلية التجارة اسم الشهادة: الدبلوم العام في المال والأعمال. تعتبر شهادة الدبلوم العام في المال والأعمال التي تمنحها كلية التجارة في جامعة بيروت العربية, ومدة دراسته سنة واحدة, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم جامعي في المال والأعمال, يخول حامله متابعة الدراسة لنيل شهادة الماجستير, شرط أن يكون هذا الدبلوم مبنيا على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقا بالإجازة الجامعية في التجارة, وأن يكون مطابقا للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 26/7/2002 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر الأب بيار بو زيدان محمود القرق وضاح نصر رامز أسبر صدق في 19/11/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002