Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 16 30/04/2003

نقل مشترك سنترال الدوره الى سنترال جديد

بلاغ رقم 16 تاريخ 30/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 08/05/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
16
التاريخ
30/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 22, 08/05/2003, ص. 2664
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 16 تاريخ 30/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات بأنه سيتم فور نشر هذا البلاغ نقل جميع مشتركي سنترال الدورة E10B والذين تقع أرقامهم ضمن مجموعة الأرقام من 260000/01 إلى 269999/01 إلى السنترال الجديد نوع EWSD من دون أي تعديل في أرقامهم. وتعلم الوزارة المواطنين الذين يتم نقلهم إلى السنترالات الجديدة بأنه يمكنهم الاستفادة من خدمات النجمة وخصوصا لجهة رؤية الرقم الطالب CLIP كما يمكنهم تحويل أجهزة الهاتف لديهم لتعمل بطريقة TONE بدل PULSE مما يؤدي إلى سرعة وصل المخابرة.

بيروت في 30 نيسان 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003