Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 136 09/04/1997

تعديل اسم نقابة الصاغة والجوهرجية في بيروت وجبل لبنان.

قرار رقم 136 تاريخ 09/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 15/05/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
136
التاريخ
09/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 22, 15/05/1997, ص. 1852
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 136 تاريخ 09/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل, بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة), بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني, بناء على الطلب المسجل تحت رقم 1117/3 تاريخ 23/05/1996, بناء على اقتراح المدير العام, يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1 - يعدل اسم نقابة الصاغة والجوهرجية في بيروت وجبل لبنان بحيث يقرأ كما يلي: "نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان". والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2 - يبلغ هذا القرار من يلزم.

الشياح في 9 نيسان 1997 وزير العمل اسعد حردان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997