المادة 1
مادة 1 - يعدل اسم نقابة الصاغة والجوهرجية في بيروت وجبل لبنان بحيث يقرأ كما يلي: "نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان". والباقي دون تعديل.
قرار رقم 136 09/04/1997
قرار رقم 136 تاريخ 09/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 15/05/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العمل, بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة), بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني, بناء على الطلب المسجل تحت رقم 1117/3 تاريخ 23/05/1996, بناء على اقتراح المدير العام, يقرر ما يأتي:
مادة 1 - يعدل اسم نقابة الصاغة والجوهرجية في بيروت وجبل لبنان بحيث يقرأ كما يلي: "نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان". والباقي دون تعديل.
مادة 2 - يبلغ هذا القرار من يلزم.
الشياح في 9 نيسان 1997 وزير العمل اسعد حردان
نصوص ذات صلة