المادة 1
وقع في القرار عدد 2419 الصادر في 18 شباط سنة 1929 المادة 1- بدلا من: المحرضة مباشرة او غير مباشرة على الاعمال المانعة للحبل يجب ان يقرأ: المحرضة او المستخدمة مباشرة او غير مباشرة في الاعمال المانعة للحبل
قرار المفوض السامي رقم 243 12/03/1929
قرار المفوض السامي رقم 243 تاريخ 12/03/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2232 تاريخ 29/04/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
وقع في القرار عدد 2419 الصادر في 18 شباط سنة 1929 المادة 1- بدلا من: المحرضة مباشرة او غير مباشرة على الاعمال المانعة للحبل يجب ان يقرأ: المحرضة او المستخدمة مباشرة او غير مباشرة في الاعمال المانعة للحبل
بيروت في 12 اذار سنة 1929 الامضاء:ه. بونسو
نصوص ذات صلة