Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 243 12/03/1929

تصحيح خطأ رقم 243 بخصوص الجرائم المانعة للحبل

قرار المفوض السامي رقم 243 تاريخ 12/03/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2232 تاريخ 29/04/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
243
التاريخ
12/03/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2232, 29/04/1929, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 243 تاريخ 12/03/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

وقع في القرار عدد 2419 الصادر في 18 شباط سنة 1929 المادة 1- بدلا من: المحرضة مباشرة او غير مباشرة على الاعمال المانعة للحبل يجب ان يقرأ: المحرضة او المستخدمة مباشرة او غير مباشرة في الاعمال المانعة للحبل

بيروت في 12 اذار سنة 1929 الامضاء:ه. بونسو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929