المادة 1
بناء على القرار رقم 1434 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 13 تموز سنة 1929 تعتبر قرية الخنشاره مركزا للاصطياف
قرار رقم 1434 13/07/1929
قرار رقم 1434 تاريخ 13/07/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2253 تاريخ 22/07/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 1434 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 13 تموز سنة 1929 تعتبر قرية الخنشاره مركزا للاصطياف
نصوص ذات صلة