Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1434 13/07/1929

يقضي باعتبار قرية الخنشارة مركزا للاصطياف

قرار رقم 1434 تاريخ 13/07/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2253 تاريخ 22/07/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1434
التاريخ
13/07/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2253, 22/07/1929, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1434 تاريخ 13/07/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1434 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 13 تموز سنة 1929 تعتبر قرية الخنشاره مركزا للاصطياف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929