Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة رقم 14 05/06/1953

السماح باستيراد البصل

مذكرة رقم 14 تاريخ 05/06/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 10/06/1953. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مذكرة
الرقم
14
التاريخ
05/06/1953
الجريدة الرسمية
العدد 23, 10/06/1953, ص. 268-269
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 14 تاريخ 05/06/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على طلبات استيراد البصل التي تقدم بها بعض التجار في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة. وبناء على تقرير مهندس زراعة الشمال المؤرخ في 3 حزيران سنة 1953. ولما كان البصل المخزون من الموسم الفائت قد اصبح بحالة غير جيدة واصبحت الكمية الموجودة في الاسواق ضئيلة. ولما كان موسم السنة الحالية لا يصبح يابسا وصالحا للاستهلاك قبل نهاية حزيران سنة 1953. وبناء على احكام الفقرة الثالثة من المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 953 التي تقضي بمراقبة الاتجار بالمواد الزراعية الاساسية واعطاء اجازات باستيرادها وتصدير ضمن حاجات البلاد. يسمح باستيراد البصل من تاريخ 6 الى 11 حزيران سنة 1953.

بيروت في 5 حزيران سنة 1953 وزير الزراعة الامضاء : جان سكاف