Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 200 05/06/1953

تعديل المادة 2 من القرار 862 تاريخ 13-9-1948 القاضي بمنع تصدير المنتوجات الحرجية الى خارج لبنان

قرار رقم 200 تاريخ 05/06/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 10/06/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
200
التاريخ
05/06/1953
الجريدة الرسمية
العدد 23, 10/06/1953, ص. 1175-1176
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 200 تاريخ 05/06/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 ايلول سنة 1948 برقم 862 على الوجه التالي: "يسمح بصورة استثنائية ان يصدر الى سوريا القطران المستخرج من املاك الافراد من منطقة لبنان القديم واخشاب الدلب والحور التي يكون محيطها دون الاربعين سنتميرا والتي لا تصلح للصناعات الوطنية".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من اليوم, وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران سنة 1953 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: جان سكاف الامضاء: الفرد شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953