Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 21/02/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 21/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 19/03/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 20/1/1970. وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15/3/1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة قته قضاء عكار.

المادة 1 من قرار تاريخ 21/02/1970 https://lebaneselegislation.com/text/253310/article/1/