Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3081 18/04/1930

يتضمن منع استيراد جميع الحيوانات المجترة وغيرها من فلسطين

قرار المفوض السامي رقم 3081 تاريخ 18/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2352 تاريخ 04/06/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3081
التاريخ
18/04/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2352, 04/06/1930, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3081 تاريخ 18/04/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 3081 الصادر في 18 نيسان سنة 1930 منع حتى صدور اشعار آخر استيراد جميع الحيوانات المجترة الكبيرة والصغيرة (الابقار - الاغنام - الماعز - الجمال) والخنازير والطيور الداجنة والجلود الطريئة وجميع المواد ذات الاصل الحيواني (الشعر والوبر والقرون والاظافر واللحوم والمصارين الخ) وانواع العلف والذبل الممكن انتقال العدوى بواسطتها والواردة من فلسطين الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930