Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3049 24/03/1930

انشاء تبادل الحوالات البريدية رأسا بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي من جهة وفلسطين من جهة اخرى

قرار المفوض السامي رقم 3049 تاريخ 24/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2351 تاريخ 02/06/1930. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3049
التاريخ
24/03/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2351, 02/06/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3049 تاريخ 24/03/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تصدق وتنشر اتفاقية (1) 17 كانون الثاني و25 شباط سنة 1930 الملحقة بهذا القرار والمتعلقة بمبادلة الحوالات البريدية رأسا بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي من جهة وبين فلسطين من جهة اخرى

المادة 2

حددت كما يأتي الرسوم التي تستوفى على قيمة كل حوالة صادرة من دول الشرق الشمولة بالانتداب الفرنساوي:

ا- رسم نسبي قدره واحد بالمئة اي غرش واحد من كل مئة غرش سوري لبناني او كسر من المئة غرش

ب - رسم مقطوع كما هو منصوص عنه في القرارات المعمول بها او التي ستصدر فيما بعد بشأن الحوالات البريدية الخاضعة للنظام الدولي

المادة 3

الغيت الاحكام المتعلقة بمبادلة الحوالات البريدية مع فلسطين السابقة لهذا القرار

المادة 4

امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار الذي تدخل احكامه في حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيينه بالاتفاق بين الادارات صاحبة الشأن

بيروت في 24 اذار سنة 1930 الامضاء: بونسو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930