Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3177 16/06/1930

بتعديل بعض احكام قرار رقم 2836 الصادر في 19-10-1929 (تعيين وتبديل مأمورين)

قرار المفوض السامي رقم 3177 تاريخ 16/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2377 تاريخ 01/08/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3177
التاريخ
16/06/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2377, 01/08/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3177 تاريخ 16/06/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الاجازات والتدابير التأديبيةالاقتراع على الوزير او رئيس الدولة بشأن تعيين- وتبديل المأمورين المحليين من اية فئة كانوا وبشأن تسريحهم واحالتهم الى الاستيداع او التقاعد وذلك بعد اخذ رأي المفتش العام للبريد والبرق حذفت الفقرة الثالثة من المادة 30 من نفس القرار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930