المادة 1
ينشر في بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الاتفاق ونظام تنفيذه الملحق به المعقودان في 28 تشرين الاول و17 تشرين الثاني سنة 1929 (2) لتبادل الطرود البريدية رأسا بين بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وفلسطين
قرار المفوض السامي رقم 3139 28/05/1930
قرار المفوض السامي رقم 3139 تاريخ 28/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2371 تاريخ 18/07/1930. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ينشر في بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الاتفاق ونظام تنفيذه الملحق به المعقودان في 28 تشرين الاول و17 تشرين الثاني سنة 1929 (2) لتبادل الطرود البريدية رأسا بين بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وفلسطين
الرسوم المعبر عنها بالفرنك الذهب التي يجب تحصيلها من المرسلين في بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي هي الرسوم المبينة في المادتين 4 و5 من الاتفاق المذكور اعلاه
يجري التحويل بموجب الاحكام المطبقة على الطرود البريدية الخاضعة للنظام الدولي
ان رسوم النقل والتخليص من الجمرك والمخزنية التي يجب تطبيقها على الطرود عند وصولها وكذلك رسوم التأمين التي يجب ان تخضع لها الطرود ذات القيمة المصرح بها هي نفس الرسوم المنصوص عنها في النظام الدولي
الغيت بما يختص بفلسطين احكام القرار عدد 2568 الصادر في 18 نيسان سنة 1924
امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي تطبق احكامه في تاريخ يعين بالاتفاق بين الادارات البريدية صاحبة الشأن
بيروت في 28 ايار سنة 1930 امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو
نصوص ذات صلة