Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3151 31/05/1930

يختص بالتبغ والتنباك واعادة تصديرهما

قرار المفوض السامي رقم 3151 تاريخ 31/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2371 تاريخ 18/07/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3151
التاريخ
31/05/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2371, 18/07/1930, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3151 تاريخ 31/05/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان انواع التبغ والتنباك الاجنبية الاصل الورق او المصنوعة باي شكل كانت والتي اصبحت وطنية بمجرد دفع الرسوم الجمركية عنها تحرم حق استرجاع هذه الرسوم عند اعادة تصديرها الى الخارج تتمم قائمة الاشياء المحرومة من استرجاع الرسوم والملحقة بالقرار رقم 2529 الصادر في 28 اذار سنة 1924 باضافة الاصناف التالية: الفئة الرابعة انواع التنباك انواع تبغ المضغ انواع التبغ الورق انواع السيكار انواع تبغ السعوط انواع التبغ المفروم السيكارات يوضع هذا القرار موضع التنفيذ في ثاني يوم اذاعته بواسطة الصاقه على باب السراي دور حكومات الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمارك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930