Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 7 14/03/1967

تدوين الوزن القائم والصافي والنوع والصنف على الخضار والفاكهة المستوردة والمنتجة محليا

بلاغ رقم 7 تاريخ 14/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 23/03/1967. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
7
التاريخ
14/03/1967
الجريدة الرسمية
العدد 24, 23/03/1967, ص. 429
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 7 تاريخ 14/03/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تنفيذا للقرار رقم 73/1 تاريخ 13/2/1962 المتعلق بوجوب ذكر الوزن الصافي والقائم واسم المنتج او المعبىء على الصناديق او الاواني التي تباع فيها الخضار والفاكهة مع مراعاة وحدة الصنف في الوعاء الواحد تعلن وزارة الاقتصاد الوطني انها اتخذت التدابير للازمة للحؤول دون السماح بادخال الخضار او الفاكهة المستوردة ما لم تتوفر فيها الشروط المفروضة وانها عينت دوريات من مراقبي حماية المستهلك وقوى الامن المؤازرة على مداخل العاصمة لضبط كل مخالفة من هذا النوع وعدم السماح بوصولها الى السوق المحلي ان هذه التدابير ستنفذ بكل دقة اعتبارا من اول نيسان القادم تمكينا للدوائر المختصة من ممارسة الرقابة على وحدة النوع والصنف وصحة الاوزان وتطبيق نسب الارباح المحددة ولا يخفى ان هذه التدابير تشكل المنطلق الاساسي لضبط السعر ومنع الغش في الوزن وفي الصنف لذلك تحذر الوزارة اصحاب العلاقة من الاقدام على اي مخالفة بهذا الشأن وتنبههم الى وجوب اتخاذ الترتيبات اللازمة مع المصدرين والمنتجين والمعبئين وجميع من يعنيهم الامر خلال المهلة المعطاة لتكون عبوات الخضار والفاكهة مستوفية الشروط التالية بحيث تحمل: - اسم المنتج او المصدر - وزن الصندوق او الاناء او الكيس قائما وصافيا - تصنيف البضاعة باب اول باب ثاني باب ثالث

بيروت في 14 آذار سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967