Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 17 08/12/1967

المستندات المتعلقة بموازنات الشركات المغفلة اللبنانية لعام 1966

بلاغ رقم 17 تاريخ 08/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 18/01/1968. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
17
التاريخ
08/12/1967
الجريدة الرسمية
العدد 6, 18/01/1968, ص. 90
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 17 تاريخ 08/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان وزارة الاقتصاد الوطني تحيط الشركات المغفلة اللبنانية علما بوجوب ايداع- مصلحة التجارة في هذه الوزارة خلال عشرين يوما من تاريخ نشر هذا البلاغ- المستندات التالية 1) محضر الجمعية العمومية العادية السنوية بالمصادقة على موازنة الشركة لعام 1966 . 2) تقرير كل من مجلس الادارة ومفوضي المراقبة بشأن الموازنة المشار اليها. 3) عدد وتاريخ الجريدة الرسمية الذي نشرت فيه الموازنة مع اسماء اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة لعام 1966 . 4) لائحة بكامل اسم من اعضاء مجلس الادارة ومديرها العام مع بيان اسماء مفوضي المراقبة لعام 1967 . 5) النشاط الذي تقوم به الشركة في لبنان وفروعها في الخارج مع بيان العناوين الكاملة في الخارج. 6) رقم وتاريخ تسجيلها في قلم محكمة التجارة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967