المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا القبرصية والبطاطا الايرلندية المولدة مرة واحدة في قبرص من نوع "اب توديت وآرون بنز" على ان تكون معدة للبذار.
قرار رقم 770 09/03/1948
قرار رقم 770 تاريخ 09/03/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1948. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا القبرصية والبطاطا الايرلندية المولدة مرة واحدة في قبرص من نوع "اب توديت وآرون بنز" على ان تكون معدة للبذار.
مادة 2: يبقى محظرا استيراد البطاطا من قبرص للاستهلاك المحلي.
مادة 3: يلغى القرار رقم 3299 تاريخ 14 تشرين الاول 1930, المتضمن حظرا ادخال وترانسيت البطاطا ذات المنشأ القبرصي
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به من تاريخ توقيعه.
بيروت في 9 اذار سنة 1948 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: حسن جباره, حسين الجسر, باسيل طراد
نصوص ذات صلة