المادة 1
بناء على القرار رقم 127 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1931 الحقت مزرعة وادي الدلم بمخترة قب الياس (البقاع)
قرار رقم 127 26/01/1931
قرار رقم 127 تاريخ 26/01/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2455 تاريخ 30/01/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 127 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1931 الحقت مزرعة وادي الدلم بمخترة قب الياس (البقاع)
نصوص ذات صلة