Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 127 26/01/1931

بالحاق مزرعة وادي الدلب بمخترة قب الياس (البقاع)

قرار رقم 127 تاريخ 26/01/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2455 تاريخ 30/01/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
127
التاريخ
26/01/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2455, 30/01/1931, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 127 تاريخ 26/01/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 127 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1931 الحقت مزرعة وادي الدلم بمخترة قب الياس (البقاع)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931