Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 27/01/1931

تصحيح المرسوم رقم 7514 المؤرخ في 2-12-1930 (تنظيم قضائي)

مختلف تاريخ 27/01/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2455 تاريخ 30/01/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
27/01/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2455, 30/01/1931, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 27/01/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يقرأ بعبدا درجة ثانية بدلا من درجة ثالثة.

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1931 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب