المادة 1
يقرأ بعبدا درجة ثانية بدلا من درجة ثالثة.
مختلف 27/01/1931
مختلف تاريخ 27/01/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2455 تاريخ 30/01/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يقرأ بعبدا درجة ثانية بدلا من درجة ثالثة.
بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1931 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب