Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2209 25/04/2002

انشاء فرع في لبنان للشركة البريطانية Group Limited

علم وخبر رقم 2209 تاريخ 25/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 09/05/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2209
التاريخ
25/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 26, 09/05/2002, ص. 3577
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2209 تاريخ 25/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

­ في التسجيل ­ ان شركة RNC Group Limited ذات الجنسية: جزر العذراء البريطانية British Virgin Islands والبالغ رأسمالها /1.000.000/د.أ فقط مليون دولار اميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في Palm Chambres No3 P.O.Box 3152 Road Town Tortola Bristish Virgin Islands تقدمت بتاريخ 15/4/2002 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ في 15/4/2002 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 9887 تاريخ 23/4/2002 والمستند المتعلق بتعيين الدكتور م. رشاد نقاوة و/او السيدة غالية المالح Dr. M. Rashad Naquaeh and/or Mrs. Ghalia AI-Maleh مديرين عامين لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: صناعة الادوات الطبية والمعدات والمواد التي تستعمل لمرة واحدة فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 25 نيسان 2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة روفائيل حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002