Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1769 22/06/1945

بشأن مادة حامض البوريك

قرار رقم 1769 تاريخ 22/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1769
التاريخ
22/06/1945
الجريدة الرسمية
العدد 26, 27/06/1945, ص. 463
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1769 تاريخ 22/06/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1769 الصادر في 22 حزيران سنة 1945 لا تخضع مادة حامض البوريك لنظام التوزيع المراقب خلافا لما ورد سهوا في المادة الاولى من القرار رقم 712 المؤرخ في 27/12/43

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945