المادة 1
بناء على القرار رقم 1769 الصادر في 22 حزيران سنة 1945 لا تخضع مادة حامض البوريك لنظام التوزيع المراقب خلافا لما ورد سهوا في المادة الاولى من القرار رقم 712 المؤرخ في 27/12/43
قرار رقم 1769 22/06/1945
قرار رقم 1769 تاريخ 22/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 1769 الصادر في 22 حزيران سنة 1945 لا تخضع مادة حامض البوريك لنظام التوزيع المراقب خلافا لما ورد سهوا في المادة الاولى من القرار رقم 712 المؤرخ في 27/12/43
نصوص ذات صلة