Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2069 05/06/1999

انشاء فرع لشركة الحبتور انترتينمنت ذات الجنسية الاماراتية

علم وخبر رقم 2069 تاريخ 05/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 10/06/1999. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2069
التاريخ
05/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 27, 10/06/1999, ص. 1665
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2069 تاريخ 05/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة الحبتور انترتينمنت ش . م.م. ALHabtour Intertainment ذات الجنسية: دولة الامارات العربية المتحدة­ دبي والبالغ رأسمالها/300.000/د. فقط ثلاثماية الف درهم لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها دبي شارع الشيخ زايد Metroplex Bldg. Dubai Tel 00971-4 343111 تقدمت بتاريخ 17/05/1999 بتصريج عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 17/05/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 15131 تاريخ 01/06/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيد رامي سعيد شهاب الدين مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها بشكل عام: تجارة السينما والتلفزيون والفديو. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 5 حزيران 1999 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999