المادة 1
بمنع السير في شارع فخري بك لوسائط النقل ذات السير البطيء (الثقيلة) وجموع الحيوانات ودواب النقل وكذلك يمنع الوقوف فيه لجميع وسائط النقل دون استثناء.
قرار 16/10/1933
قرار تاريخ 16/10/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2882 تاريخ 23/10/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بمنع السير في شارع فخري بك لوسائط النقل ذات السير البطيء (الثقيلة) وجموع الحيوانات ودواب النقل وكذلك يمنع الوقوف فيه لجميع وسائط النقل دون استثناء.
بيروت في 16 ت 1 سنة 1933 محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا
نصوص ذات صلة