Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 24/03/1969

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة حدشيت العقارية

قرار تاريخ 24/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/04/1969. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
24/03/1969
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/04/1969, ص. 410
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 24/03/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 19/2/1969 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15 آذار 1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة حدشيت العقارية.

طرابلس في 24/2/1969 القاضي العقاري بدري طالب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969