Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 162 21/03/1969

تكليف مصلحة المحلات المصنفة في بلدية بيروت ببعض الاعمال التي لها علاقة بسلامة وراحة الجمهور

قرار رقم 162 تاريخ 21/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
162
التاريخ
21/03/1969
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 162 تاريخ 21/03/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تكلف مصلحة المحلات المصنفة - بالاضافة الى اعمالها -بدرس القضايا والشكاوى التي لها علاقة بسلامة وراحة الجمهور ، وتقديم الحلول لها وانذار وملاحقة المخلين لها كما تكلف ايضا بدرس طلبات الترخيص العائدة لمستودعات ومخازن الالعاب النارية وفقا لاحكام قانون الاسلحة والذخائر.

المادة 2

مادة 2:

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

توقيع

بيروت في 21 آذار سنة 1969

محافظ مدينة بيروت

شفيق ابو حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969