Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 06/03/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 06/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 17/12/1971 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 20 من القرار 186 تاريخ 15 اذار 1926 قد انقطعت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفر الفتوح العقارية.

المادة 1 من قرار تاريخ 06/03/1972 https://lebaneselegislation.com/text/253788/article/1/