Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 06/03/1972

اختتام عمليات التحديد والتحرير في منطقة كفر الفتوح العقارية

قرار تاريخ 06/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/04/1972. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
06/03/1972
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/04/1972, ص. 356
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 06/03/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 17/12/1971 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 20 من القرار 186 تاريخ 15 اذار 1926 قد انقطعت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفر الفتوح العقارية.

طرابلس في 6 اذار 1972 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972