Read this page in English
جميع التشريعات

رأي رقم 97 06/06/1997

رأي استشاري للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة اذاعة صوت الغد- اذاعة- فئة اولى.

رأي رقم 97 تاريخ 06/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
رأي
الرقم
97
التاريخ
06/06/1997
الجريدة الرسمية
العدد 29, 12/06/1997, ص. 2457-2458
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
رأي رقم 97 تاريخ 06/06/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

الموضوع: طلب ترخيص شركة اذاعة صوت الغد- اذاعة- فئة اولى. ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة صوت الغد ش .م.ل. الى جانب مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام والمسجل برقم /480/ تاريخ 08/05/1997 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى.

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة صوت الغد. 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام وقبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص . رايا اصدر بتاريخ 06/06/1996

الرئيس سامي الشعار امين السر نائب الرئيس عضو توما عريضة ناصر قنديل مروان شلق عضو عضو عضو انطوان كرم منصور الرحباني فؤاد سلمان عضو عضو عضو ماهر بيضون سمير ضومط فوزي المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997