Read this page in English
جميع التشريعات

رأي رقم 73 05/04/1997

رأي استشاري للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص الشركة اللبنانية للبث الاذاعي "اذاعة الشمس ".

رأي رقم 73 تاريخ 05/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
رأي
الرقم
73
التاريخ
05/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 29, 12/06/1997, ص. 2435-2436
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
رأي رقم 73 تاريخ 05/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

الموضوع: طلب ترخيص الشركة اللبنانية للبث الاذاعي "اذاعة الشمس " مؤسسة اذاعية- فئة اولى ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من الشركة اللبنانية للبث الاذاعي "اذاعة الشمس " الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /25/ تاريخ 18/02/1997 وعلى المستندات والاوراق الواردة في ملف الطلب والذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى.

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من الشركة اللبنانية للبث الاذاعي "اذاعة الشمس ". 2- ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3- نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رايا اصدر بتاريخ 05/04/1997

الرئيس سامي الشعار امين السر نائب الرئيس عضو توما عريضة ناصر قنديل مروان شلق عضو عضو عضو انطوان كرم منصور الرحباني فؤاد فرح عضو عضو عضو ماهر بيضون سمير ضومط فوزي المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997