Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 27/06/1962

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في بخعاز جبيل

قرار رقم 1 تاريخ 27/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/1962. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
27/06/1962
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/1962, ص. 1257
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 27/06/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء لاحكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بخعاز العقارية المؤرخ في 28/5/1962 والمعلن عنه بتاريخ 28/5/962. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 27/6/962. يقرر اختتام التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 27/6/1962 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962