Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 37 19/05/2003

معادلة الاجازة في العلاقات الدولية والدبلوماسية في كلية العلوم السياسية والادارية والدبلوماسية في جامعة سيدة اللويزة

قرار رقم 37 تاريخ 19/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 26/06/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
37
التاريخ
19/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 29, 26/06/2003, ص. 3301-3302
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 130 تاريخ 02/10/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 37 تاريخ 19/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 37/29/2003 اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة. اسم الكلية: كلية العلوم السياسية والإدارية والدبلوماسية. اسم الشهادة: الإجازة في العلاقات الدولية والدبلوماسية. تعتبر شهادة الإجازة في العلاقات الدولية الدبلوماسية؛ التي تمنحها كلية العلوم السياسية والإدارية والدبلوماسية في جامعة سيدة اللويزة, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في العلاقات الدولية والدبلوماسية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسة أرصدة نصف سنوية منها خمسة وأربعين رصيدا في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1999 ـ 2000.

بيروت, في: 19/5/2003 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر صدق في 5/6/2003 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003