المادة 1
وسندا للمادة 22 من القرار 186 المعدل وكل ما تقدم اقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في منطقة ايعات العقارية في 298 حزيران سنة 1934
قرار رقم 24 04/07/1934
قرار رقم 24 تاريخ 04/07/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2992 تاريخ 13/07/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
وسندا للمادة 22 من القرار 186 المعدل وكل ما تقدم اقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في منطقة ايعات العقارية في 298 حزيران سنة 1934
في 4 تموز سنة 1934 القاضي العقاري لمنقطة بعلبك الامضاء: محمد عز الدين
نصوص ذات صلة