Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 24 04/07/1934

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة ايعات العقارية

قرار رقم 24 تاريخ 04/07/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2992 تاريخ 13/07/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
04/07/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2992, 13/07/1934, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 04/07/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

وسندا للمادة 22 من القرار 186 المعدل وكل ما تقدم اقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في منطقة ايعات العقارية في 298 حزيران سنة 1934

في 4 تموز سنة 1934 القاضي العقاري لمنقطة بعلبك الامضاء: محمد عز الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934