Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2270 10/01/1946

اخضاع خشب الشوح لنظام التوزيع المراقب

قرار رقم 2270 تاريخ 10/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2270
التاريخ
10/01/1946
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/1946, ص. 78
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2270 تاريخ 10/01/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 2270 الصادر في 10 كانون الثاني سنة 1946 يخضع الخشب الشوح المستورد من السويد بكامله لنظام التوزيع المراقب .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946