المادة 1
بناء على القرار رقم 2270 الصادر في 10 كانون الثاني سنة 1946 يخضع الخشب الشوح المستورد من السويد بكامله لنظام التوزيع المراقب .
قرار رقم 2270 10/01/1946
قرار رقم 2270 تاريخ 10/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 2270 الصادر في 10 كانون الثاني سنة 1946 يخضع الخشب الشوح المستورد من السويد بكامله لنظام التوزيع المراقب .
نصوص ذات صلة