Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 09/01/1962

تعديل القرار 15-1 تاريخ 8-1-1962

قرار تاريخ 09/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/1962. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
09/01/1962
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/1962, ص. 71
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 09/01/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يضاف للمادة الثانية من القرار رقم 15/1 تاريخ 8 كانون الثاني سنة 1962 الفقرة التالية: "ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني".

بيروت في 9 ك2 سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962