Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 08/01/1962

الغاء القرار 420-1 تاريخ 26-11-1961 المتعلق باخضاع استيراد الارز الى اجازة- مسبقة

قرار رقم 15 تاريخ 08/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
08/01/1962
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/1962, ص. 73
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 57 تاريخ 03/02/1962 (Art. 1)
قرار تاريخ 09/01/1962 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 08/01/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 420/1 تاريخ 26 تشرين الثاني سنة 1961 ويخرج استيراد الارز من نظام الاجازة المسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962