المادة 1
بناء على القرار رقم 1834 الصادر في 16 تموز سنة 1945 يمنع بيع الجبن على اختلاف انواعه في غضون مدة الاربع والعشرين ساعة التي تلي اخراجه من البراد ويكون بيعه جائزا بعد انقضاء هذه المدة.
قرار رقم 1734 تاريخ 16/07/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1734 تاريخ 16/07/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بناء على القرار رقم 1834 الصادر في 16 تموز سنة 1945 يمنع بيع الجبن على اختلاف انواعه في غضون مدة الاربع والعشرين ساعة التي تلي اخراجه من البراد ويكون بيعه جائزا بعد انقضاء هذه المدة.
المادة 1 من قرار رقم 1734 تاريخ 16/07/1945 https://lebaneselegislation.com/text/253941/article/1/