المادة 1
بناء على القرار رقم 1834 الصادر في 16 تموز سنة 1945 يمنع بيع الجبن على اختلاف انواعه في غضون مدة الاربع والعشرين ساعة التي تلي اخراجه من البراد ويكون بيعه جائزا بعد انقضاء هذه المدة.
قرار رقم 1734 16/07/1945
قرار رقم 1734 تاريخ 16/07/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 1834 الصادر في 16 تموز سنة 1945 يمنع بيع الجبن على اختلاف انواعه في غضون مدة الاربع والعشرين ساعة التي تلي اخراجه من البراد ويكون بيعه جائزا بعد انقضاء هذه المدة.
نصوص ذات صلة