Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2071 19/06/1999

انشاء فرع في لبنان لشركة بنك القاهرة عمان ذات الجنسية الاردنية

علم وخبر رقم 2071 تاريخ 19/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/07/1999. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2071
التاريخ
19/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 31, 01/07/1999, ص. 1937-1938
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2071 تاريخ 19/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة بنك القاهرة عمان ذات الجنسية اردنبة هاتف/5607191/ فاكس /5684692/والبالغ رأسمالهـا /20.000.000/ دينار اردني فقط عشرون مليون دينار اردني لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها مدينة عمان تقدمت بتاريخ 12/06/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 12/06/1999 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 67040 تاريخ 15/06/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيدة سهى عناب طليل. واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها بشكل عام: اعمال مصرفية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان.

بيروت في 19 حزيران 1999 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999