Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 70 23/06/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل نمور بكاسين" مركزها بكاسين قضاء جزين

علم وخبر رقم 70 تاريخ 23/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/07/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
70
التاريخ
23/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 31, 01/07/1999, ص. 1925
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 70 تاريخ 23/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل نمور ­ بكاسين "

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2754/2 تاريخ 25/03/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل نمور ـ بكاسين». مركزها: بكاسين ـ شارع الساحة ـ ملك أنطوان نمور ـ قضاء جزين. غايتها: 1 ـ شد أواصر القربى بين أفراد العائلة بصرف النظر عن انتمائهم الطائفي 2 ـ رفع المستوى الاجتماعي والثقافي 3 ـ إسعاف المرضى والمحتاجين 4 ـ العمل لما فيه خير الوطن والعائلة المؤسسون السادة: طانيوس يوسف نمور أنطوان إلياس نمور (والدته سليمة مطر ـ سجل 66) مارون يوسف نمور أنطوان جميل نمور أنطوان إلياس نمور (والدته اسما خوري ـ سجل 155) ممثل الجمعية تجاه الحكومة: أنطوان إلياس نمور.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 23 حزيران 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 23 حزيران 1999 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999