Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 41 08/07/2000

وضع سنترال آصيا في الخدمة

بلاغ رقم 41 تاريخ 08/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 20/07/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
41
التاريخ
08/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 31, 20/07/2000, ص. 2555-2556
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 41 تاريخ 08/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن وضع سنترال آصيا في الخدمة نوع OCB سعة 512 خط (سعة الشبكة الخارجية 300 خط) ترقم ضمن المجموعة 705000/06 ­ 705511/06 وتعلم الوزارة المواطنين في آصيا بانه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرر ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 8 تموز 2000 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000