Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 12/08/1935

اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة التبانة (طرابلس )

قرار تاريخ 12/08/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3167 تاريخ 26/08/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
12/08/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3167, 26/08/1935, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 12/08/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقتي طرابلس وعكار بما ان مدة الثلاثين يوما المعطاة لاصحاب العلاقة لاجل تقديم اعتراضاتهم وادعاآتهم في منطقة التبانة (طرابلس ) قد انتهت في الثاني عشر من شهر آب 1935 لذلك بالاستناد الى المادة 22 من القرار 186 المعدل بالقرار 44/LR يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير في المنطقة المذكورة بصورة نهائية قرارا اعطي في الثاني عشر من شهر آب 1935

القاضي العقاري الامضاء: البر فرحات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935