Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 23/09/1935

اختتام اعمال التحديد والتحرير النهائي في منطقة الزاهرية

قرار تاريخ 23/09/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3182 تاريخ 30/09/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
23/09/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3182, 30/09/1935, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 23/09/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

حيث ان مدة الثلاثين يوما المعطاة لذوي العلاقة واصحاب الحقوق ليتقدموا في خلالها بطلباتهم او اعتراضاتهم على تحديد عقارات منطقة الزاهرية قد انتهت في الواحد والعشرين من شهر ايلول سنة 1935 مساء لذلك وسندا لاحكام القرار 186 المعدل بالقرار 44 تقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الزاهرية - طرابلس

في 23 ايلول سنة 1935 القاضي العقاري في طرابلس الامضاء: البر فرحات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935