Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 218 19/09/1935

بشأن صلاحية المحاكم الناظرة بالدعاوي الاجنبية

قرار المفوض السامي رقم 218 تاريخ 19/09/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3197 تاريخ 04/11/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
218
التاريخ
19/09/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3197, 04/11/1935, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 218 تاريخ 19/09/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاشخاص من التبعة الايرانية هم اجانب بالمعنى المقصود في قراري المفوض السامي عدد 1820 و1823 تاريخ 17 شباط 1928 والقانون اللبناني الصادر بالتاريخ نفسه بشأن تنظيم المحاكم الناظرة بالدعاوي الاجنبية وصلاحيتها. ويعتبرون حاصلين على هذه الصفة ابتداء من تاريخ الاتفاق الفرنساوي الايراني المعقود في 7 اب 1935

المادة 2

المادة الثانية: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 19 ايلول سنة 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935